الطرف الثالث : في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه ، وليس فيه وليس منه ، وهي ثلاثة أقسام :
الأول : ، مثاله ما عرف منه مناط الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط ، وبه فسر بعض الأصوليين الشبه ; وهذا خطأ ; لأن صحة ذلك مقطوع به ; لأنه قال : { طلب الشبه في جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم } فعلم أن المطلوب هو المثل ، وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه ، فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل فوجب طلبه كما أوجب الشرع ، ولا سبيل إلى المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف الكفاية ، فذلك مقطوع به فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته ؟ [ ص: 323 ] مهر المثل وكفاية المثل في الأقارب