الباب الثاني : ترجيح العلل ومجامع ما يرجع إليه ترجيح العلل خمسة .
الأول : ما يرجع إلى قوة الأصل الذي منه الانتزاع ، فإن قوة الأصل تؤكد العلة
الثاني : ما يرجع إلى تقوية نفس العلة في ذاتها .
الثالث : ما يرجع إلى قوة طريق إثبات العلة من نص أو إجماع أو أمارة .
الرابع : ما يقوي حكم العلة الثابت بها .
الخامس : أن تتقوى بشهادة الأصول وموافقتها لها .
القسم الأول : ما يرجع إلى قوة الأصل وهي عشرة :
: فإنهما وإن كانا معلومين فجاحد الضروري يكفر وجاحد النظري لا يكفر فذلك أقوى . فإن قيل : أليس قد قدمتم أنه لا يقدم معلوم على معلوم ؟ قلنا : العلتان مظنونتان وإنما المعلوم أصلاهما والترجيح للعلة المظنونة . أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة والأخرى من أصل معلوم لكن بنظر ودليل
الثاني : أن يكون أحد الأصلين محتملا للنسخ أو ذهب بعض العلماء إلى نسخه فما سلم من الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى
الثالث : ، فإن العمل بخبر الواحد وإن كان واجبا قطعا فهو حق بالإضافة إلى من ظن صدق الراوي والآخر حق في نفسه مطلقا لا بالإضافة . أن يثبت أصل إحدى العلتين بخبر الواحد والآخر بخبر متواتر وأمر مقطوع به
الرابع : ، فإنه يرجح الأول عند من يرجح بكثرة الرواة ولا يرجح عند من لا يرى ذلك . أن يكون أحد الأصلين ثابتا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة
الخامس : فيقدم على ما ثبت بعموم دخله التخصيص لضعفه . أن يكون أحد الأصلين ثابتا بعموم لم يدخله التخصيص
السادس : ، فالنص الصريح أولى . أن يكون أحد الأصلين ثابتا بصريح النص والآخر ثبت بتقدير إضمار أو حذف دقيق
السابع : ، فالفرع ضعيف عند من جوز القياس عليه والأظهر منع القياس عليه ، وكذلك أصل ثبت بخبر الواحد أقوى من أصل ثبت بالقياس على خبر الواحد . أن يكون أحد الأصلين أصلا بنفسه والآخر فرعا لأصل آخر
الثامن : ، فالمتفق على تعليله من القائسين وإن لم يكونوا كل الأمة أقرب إلى كونه معلوما من المختلف فيه . أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القائسون على تعليله والآخر اختلفوا فيه
التاسع : ، فإن لم يكن معينا فيقدم المكشوف ; لأنه يمكن معرفة رتبته وتقديمه على غيره والمجهول لا يدرى ما رتبته وما وجه معاوضته لغيره ومساواته له . أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على أنه ثابت بدليل
العاشر : ، فالمغير أولى ; لأنه حكم شرعي وأصل سمعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة أن يكون أحد الأصلين مغيرا للنفي الأصلي والآخر مقررا