[ ] ولا يشترط رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ; ليدخل اشتراط الرؤية للصحبة الأعمى وغيره من الأضراء ، وإنما اشترطنا الإيمان ; لأن الكفار لا يدخلون في اسم الصحبة بالاتفاق وإن رأوه صلى الله عليه وسلم ، وممن ذكر هذا القيد ابن أم مكتوم الآمدي وغيرهما ، وصرح به وابن الصلاح في صحيحه حيث قال : من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين ، فهو من أصحابه . وحكاه البخاري عن القاضي عياض . واشترط أحمد بن حنبل أبو الحسين بن القطان : العدالة ، قال : من لم يظهر منه ذلك لا يطلق عليه اسم الصحبة . قال : والوليد الذي شرب الخمر ليس بصحابي ، وإنما أصحابه الذين كانوا على الطريقة . ا هـ . وهو عجيب لما قررناه من ثبوت عدالتهم المطلقة .