مسألة [ شرط صحة الإجازة ] وإذا جوزنا الإجازة فالشرط تحقق رواية الشيخ لما أجازه ، فلو لم يعلم ولكنه ظن ، فهل يعمل بمقتضاها ؟ قال ، الشافعي ، وأبو يوسف : نعم ، وقال ومحمد : لا . كذا نقله أبو حنيفة القرطبي . قال : فلو شك في الرواية لم يجز قطعا ، وكذا ، والذي رأيته في كتب الحنفية أن لو التبس عليه المروي بغيره لم تحل له رواية شيء من المختلط أبا حنيفة شرطا في الإجازة والمناولة علم المجيز بما أجاز ، فإن لم يعلم ما فيه لا يجوز ، خلافا ومحمدا كما في كتاب القاضي إلى القاضي ، وهذا لخطر أمر السنة ، وتصحيح الإجازة من غير علم قبيح . وقال لأبي يوسف شمس الأئمة السرخسي في كتابه : أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز ، والمجيز من أهل الضبط والإتقان ، فإن كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب ، فقد قال بعض مشايخنا : إن قول شرط الإجازة أبي حنيفة لا يصح ، وعلى قول ومحمد يصح . قال : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا . أبي يوسف