[ المبحث الرابع ] في كونه حجة الرابع : وإذا ثبت إمكان العمل به ، فهو حجة شرعية  ، ولم يخالف فيه غير  النظام  والإمامية    . قال إمام الحرمين    : أول من باح برده  النظام  ،  [ ص: 385 ] ثم تابعه بعض الروافض  ، أما الإمامية  فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأمة .  والنظام  يسوي بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها في جواز الخطأ على الجميع ، ولا يرى في الإجماع حجة ، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا ، وإن لم يظهر لم يقدر له دليلا تقوم به الحجة . هكذا حكاه القاضي  في التقريب ،  والقاضي أبو الطيب  ،  والشيخ أبو إسحاق  ، وإلكيا الطبري  ، وابن السمعاني  ، وغيرهم . وتبعهم الرازي  ، ونقل ابن برهان  عنه أنه يحيل الإجماع ، وتبعه  ابن الحاجب    . وقال بعضهم : الصحيح عن  النظام  أنه يقول بتصور الإجماع ، وأنه حجة ، ولكن فسره بكل قول قامت حجته ، وإن كان قول واحد ، ويسمى بذلك قول النبي عليه السلام إجماعا ، ومنع الحجية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره ، وكأنه لما أضمر في نفسه أن الإجماع باصطلاحنا غير حجة ، وتواتر عنده لم يخبر بمخالفته ، فحسن الكلام وفسره بما ذكرناه . 
هكذا قال الغزالي  وغيره ، هذا تحرير النقل عنده ، ولأجله قال الصفي الهندي    : النزاع لفظي . وقال ابن دقيق العيد  في " شرح العنوان " نقل عن  النظام  إنكار حجية الإجماع  ، ورأيت أبا الحسين الخياط  أنكر ذلك في نقضه لكتاب الراوندي  ، ونسبه إلى الكذب ، إلا أن النقل مشهور عن  النظام  بذلك . ا هـ . وحكى  الجاحظ  في كتاب " الفتيا " عن  النظام  أنه قال : الحكم يعلم بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل . ا هـ . لكن قيل : إنه عنى به التواتر  [ ص: 386 ] ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي  عن  أبي عبد الرحمن الشافعي  وابن عيسى الوراق  أنه إذا أجمع أهل عصر على حكم جاز أن يخالفهم فيه من لم يدخل معهم في الإجماع ، ولا يجوز ذلك لمن وافقهم ، وذهب جمهور الصحابة والتابعين وأكثر المسلمين إلى أن الإجماع حجة الله - عز وجل - في شريعته مع اختلافهم في شروطه . 
				
						
						
