مسألة [ في وجود خبر أو دليل لا تعارض فيه ] [ تشترك الأمة في عدم العلم به ] هل يمكن وجود خبر أو دليل بلا معارض ، اشتركت الأمة في عدم العلم به ؟ فيه خلاف . واختار الآمدي وابن الحاجب والهندي الجواز ، إن كان عمل الأمة موافقا لمقتضاه ، وعدمه إن خالف . وأما الرازي فترجمها في المحصول " بأنه هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم يكلفوا به ؟ وكذلك ترجمها في " الملخص " . وفي ظني أن القاضي عبد الوهاب الأصفهاني ظنهما مسألة واحدة ، وليس كذلك ، بل هما [ ص: 408 ] مسألتان . إحداهما : هل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به ؟ قولان . الثانية : هل يمكن وجود خبر أو دليل لا تعارض فيه ، وتشترك الأمة في عدم العلم به ؟ والخلاف في هذه مرتب على التي قبلها ، فمن منعه هناك لم يجوز هذا بطريق الأولى ، ومن جوز هناك ، اختلفوا على ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا ، والجواز مطلقا ، والتفصيل بين أن يكون عملهم موافقا لمقتضاه فيجوز ، وإلا فلا ; لأنه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به ، وإلا لزم اجتماعهم على الخطأ ، وهو ممتنع .