مسألة [ ] ومن صيغه أعني المباح : رفع الحرج ، كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل في حجة الوداع : { من صيغ المباح } ومن صيغه في القرآن : نفي الجناح ، ومن ثم صار افعل ولا حرج إلى أن القصر مباح لا واجب من قوله تعالى : { الشافعي فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } والجناح : الإثم ، وهذا من صفة المباح لا الواجب . وأجيب عن قوله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } والسعي واجب بأمرين . أحدهما : نزولها على سبب وهو ظنهم أن السعي غير جائز . وثانيهما : أنها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة ذكره الماوردي .