هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر ، ومعناه أن الخطاب متعلق [ ص: 23 ] بفعله على وجه مخصوص ، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب ، وهذا هو على مذهب الإجزاء المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر .
وقيل : إسقاط القضاء ، وهو مذهب الفقهاء في الصحة ، ولا يصح تفسيره بالأداء ، لأنا نعلل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به ، فنقول : أدى ما أمر به كما أمر .
وعسر على بعضهم الفرق بين الإجزاء والصحة ، وليس كذلك فإن الإجزاء أعم ، ويختص الإجزاء بالعبادات فلا معنى له في المعاملات ، ويختص بالعبادة التي وقوعها بحيث يترتب عليه أثرها ، أو لا يترتب كالصلاة والصيام ، فأما ما يقع على وجه واحد فلا يوصف به ، كمعرفة الله ، ورد الوديعة ، ويختص أيضا بالمطلوب أعم من الواجب والمندوب .
وقيل : يختص بالواجب . لا يقال في المندوب : إنه مجزئ أو غير مجزئ ، ونصره الأصفهاني في شرح المحصول " ، والمختار الأول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم { } مع أن الأضحية سنة ، وكذا { أربع لا تجزئ في الضحايا : يجزئك ولن يجزئ عن أحد بعدك أبي بردة } وإن كانت الأضحية ليست بواجبة . قوله صلى الله عليه وسلم في عناق