الإجزاء  هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر ، ومعناه أن الخطاب متعلق  [ ص: 23 ] بفعله على وجه مخصوص ، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب ، وهذا هو على مذهب المتكلمين  في تفسير الصحة بموافقة الأمر . 
وقيل : إسقاط القضاء ، وهو مذهب الفقهاء في الصحة ، ولا يصح تفسيره بالأداء ، لأنا نعلل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به ، فنقول : أدى ما أمر به كما أمر . 
وعسر على بعضهم الفرق بين الإجزاء والصحة ، وليس كذلك فإن الإجزاء أعم ، ويختص الإجزاء بالعبادات فلا معنى له في المعاملات ، ويختص بالعبادة التي وقوعها بحيث يترتب عليه أثرها ، أو لا يترتب كالصلاة والصيام ، فأما ما يقع على وجه واحد فلا يوصف به ، كمعرفة الله ، ورد الوديعة ، ويختص أيضا بالمطلوب أعم من الواجب والمندوب . 
وقيل : يختص بالواجب . لا يقال في المندوب : إنه مجزئ أو غير مجزئ ، ونصره الأصفهاني  في شرح المحصول " ، والمختار الأول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم { أربع لا تجزئ في الضحايا   } مع أن الأضحية سنة ، وكذا { قوله صلى الله عليه وسلم في عناق  أبي بردة    : يجزئك ولن يجزئ عن أحد بعدك   } وإن كانت الأضحية ليست بواجبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					