[ ص: 24 ] ، فإذا قلنا : صوم جائز وبيع جائز ، فإنما نريد أنه موافق للشريعة ، وقد يقول الفقهاء : الوكالة عقد جائز ، ويريدون به أنه ليس بلازم . الجائز ما وافق الشريعة
وضابط ذلك : أن كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ، أو لا ويئول إلى اللزوم ، ولا يدخل على ذلك المبيع بشرط الخيار ، فإنه يئول إلى اللزوم ، وكذا إذا كان في المبيع عيب . قاله في شرح جدله " . القاضي أبو الطيب
وقال الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب " : الجائز ما أذن في فعله فيشمل الواجب ويخرج الحرام ، وقيل : ما لا يأثم بفعله ولا تركه .
قال : والحد الأول هو الصحيح لأنه من وصف واحد . قال : وكل صحيح جائز من حيث كونه مأذونا في فعله ، وليس كل جائز صحيحا ككثير من المباحات .
قال : وحد الجائز عند أهل الشريعة قريب مما قاله أهل المعقول .