[ ص: 55 ] تكليف من أحيي بعد موته
من أحيي بعد موته كالذي مر على قرية وكالخارجين من ديارهم ألوف ، قال الماوردي في تفسيره " : اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته ، فقيل : يبقى ، لئلا يخلو عاقل من تعبد ، وقيل : يسقط ، فالتكليف معتبر بالاستدلال دون الاضطرار . ا هـ . ، وهو غريب . وقال الإمام في تفسيره " : إذا جاز تكليفهم بعد الموت فلم لا يجوز تكليف أهل الآخرة ؟ وأجاب بأن المانع من الآخرة الاضطراب إلى المعرفة ، وبعد العلم الضروري لا تكليف وأهل الصاعقة يجوز كونه تعالى لم يضطرهم فصح تكليفهم بعد ذلك . ا هـ .
وقال بعض مشايخنا : الحق أن الآيات المضطرة لا تمنع التكليف ، و [ اليهود ] قد أبوا أخذ الكتاب ، فرفع الجبل فوقهم ، فآمنوا وقبلوه ، ولا شك في أن هذا آية مضطرة .
وقول الرازي بعدم التكليف في الآخرة ليس على إطلاقه ، فإن التكليف بالمعرفة باق فيها ، وقد جاء أنه تؤجج نار ويؤمرون بالدخول فيها ، فمن أقبل على ذلك صرف عنها ، وهذا تكليف . [ ص: 56 ] وقال بعضهم : قولهم : الآخرة دار جزاء ، والدنيا دار تكليف محمول على الأغلب في كل دار في الآخرة الجزاء كما في الدنيا التكليف .