[ المسألة ] الأولى
لا خلاف أن . والجمهور أنه يقع بيانا خلافا البيان يجوز بالقول ، واختلفوا في وقوعه بالفعل منا ، لأبي إسحاق المروزي من الحنفية . حكاه والكرخي في " التبصرة " وكلام الشيخ أبو إسحاق الغزالي يوهمه ، فإنه قال : وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه ، لأنه أراد به بيان الشرع ، لأن الفعل لا صيغة له ، لكن أوله الهندي . وقال : قول الغزالي وغيره إن البيان مخصوص بالدليل القولي ، فالمراد منه التسمية اصطلاحا ، كما في العموم بناء على الغالب من كون البيان قولا ، لا في حقيقة ما يقع به البيان ، ولا في جوازه .
وشرط الإشعار به من مقال أو قرينة حال ، وإلا لم يحصل للمكلف البيان . قال : وعلى هذا فالخلاف لفظي . [ ص: 99 ] قال : ومنهم من جعله معنويا ، وهو أنه هل يتصور فعل ينبئ بمجرده عن المراد من غير إسناد ذلك إلى قرينة أم لا ؟ المازري قلت : وجعله السرخسي مبنيا على أصل ، وهو أن . فمن شرط الاتصال قال : لا يكون البيان إلا بالقول إذ الفعل لا يكون متصلا بالقول . وفي " المحصول " : لا يعلم كون الفعل بيانا . إلا بأحد أمور ثلاثة ، أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده ، أو بالدليل اللفظي ، كقوله : هذا الفعل بيان لهذا المجمل ، أو بالدليل العقلي ، بأن يذكر المجمل وقت الحاجة ، أي العمل به . ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا . وذكر بيان المجمل هل يكون المجمل متصلا به الغزالي سبع طرق .
وقال صاحب " الكبريت الأحمر " : الصحيح عندي أن الفعل يصلح بيانا ، لكن بشرط انضمام بيان قولي إليه ، كما روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال : { } فصار بيانا لقوله : { صلوا كما رأيتموني أصلي وأقيموا الصلاة } . وكما روي أنه اشتغل بأفعال الحج ، ثم قال : { } . أما الفعل الساذج فلا ، لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات . فلا تتعين واحدة إلا بدليل . قال : اللهم إلا إذا تكرر الفعل عنده ، يحصل البيان . قرينة تدل على كون الفعل بيانا : إحداها : وروده عند وقت إيجابه ، لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة . خذوا عني مناسككم
الثاني : أن ينقل إلينا فعل غير متصل ، كمسح الرأس والأذنين من غير تجديد الماء ، ثم ينقل إلينا مع تجديده ، فيكون ذلك بيانا للفضيلة .
الثالثة : أن يترك ما يلزم فيكون نسخا .
الرابعة : أن لا يقطع في شيء ليعلم نحو : تخصيص آية السرقة . [ ص: 100 ] الخامسة : أن يفعل في الصلاة ما لم يكن واجبا . كالركوعين في صلاة الخسوف .
السادسة : أن يأخذ الجزية والزكاة متصلة بعد إجمالها في النصوص .
السابعة : أن يعاقب عقوبة باعتقاد ندبه أو إباحته . .