[ المسألة ] الثالثة [ البيان بالتقرير ]
يقع البيان بالتقرير ، ذكره أبو بكر الرازي في أصوله ، قال : كعلمنا بأن عقود الكفار كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بها ، ولم ينكرها على فاعلها ، يدل على إباحتها ، ويجيء فيه من الوجوه ما سبق في الفعل . .


