[ المسألة ] الخامسة [ بيان القرآن بالقرآن ]
يجوز : كقوله تعالى : { بيان القرآن بالقرآن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب } بينه بقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } الآية . والسنة بالسنة ، والمتواتر منهما بالآخر ، والمجمل من آي القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد ، سواء كان مما تعم به البلوى أم لا . [ ص: 103 ] وقالت الحنفية : إن كان مما تعم به البلوى لم يجز ، حكاه الغزالي في " المستصفى " ، والباجي في الأحكام .
قال : ومما أجمل في السنة وبينه القرآن قوله عليه السلام : { ابن حزم } الحديث ، ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه في سورة براءة بقوله : { أمرت أن أقاتل الناس فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } .
قال : وقد يقع بيان المجمل بالإجماع ، كإجماعهم على أن أبو بكر الرازي على العاقلة ، والذي في كتاب الله : { دية الخطإ فدية مسلمة إلى أهله } . ولم يذكر وجوبها على العاقلة ، فبين الإجماع المراد بها ، وقد يكون بيان الإجماع بحكم مبتدإ ، كما يكون حكم الكتاب والسنة ، كإجماع السلف على ثمانين ، وتأجيل امرأة العنين . . حد شرب الخمر