[ المسألة ] العاشرة
. إذا صدر من الرسول عليه السلام فعل واقع موقع البيان في مكان أو زمان ، لم يتقيد موجب البيان بهما
وقال بعض الأصوليين يتقيد بالمكان ، ولا يتخصص بالزمان ، وأبعد قوم فقالوا : يتخصص بالزمان . حكاه ابن القشيري ، ثم قال : فنقول : لا خلاف أن القول الصادر من الرسول عليه السلام لبيان الحكم لا يتضمن تخصيص الامتثال بمكان ولا زمان ، فكذا الفعل . وأما السرخسي من الحنفية فنقل عن أصحابنا التقييد بالزمان والمكان ، وعن أصحابهم خلافه . قال : ولهذا كان إحرام النبي عليه السلام بالحج في أشهر الحج لا يقتضي التقييد بتلك الأشهر عندنا ، خلافا ، وكذلك فعله ركعتي الطواف خلف المقام ، فتحصل في المسألة مذاهب . والتحقيق أنهما يدخلان حيث يليق دخولهما كما في الوقوف للشافعي بعرفة ، والصلوات في أوقاتها .