ففي جواز تأخير ذلك مذاهب : أحدها : الجواز مطلقا . قال وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين ابن برهان : وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله ، ابن فورك ، والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق ، وابن السمعاني ، وغيرهم عن ابن سريج ، والإصطخري ، ، وابن أبي هريرة وابن خيران ، والقفال ، وابن القطان ، والطبري ، والشيخ ، أبي الحسن الأشعري ، وجزم به والقاضي أبي بكر الخفاف في الخصال " . ونقله القاضي في " مختصر التقريب " عن ، الشافعي وابن سريج ، والطبري ، والقفال ، وعمموا القول في المجمل والعام في الأوامر والنواهي ، والوعد والوعيد ، وسائر ضروب الأخبار . ونقله ابن القطان عن ابن خيران ، . قال : وكان يحكى عن وابن أبي هريرة أبي العباس أنه قال في مسائل المطرز : إن قلت لك : إن هذا يجوز فما تعمل ؟ وإن قلت لك : لا يجوز فما تعمل ؟ واختاره الرازي ، وأتباعه ، ، وقال وابن الحاجب ابن السمعاني في " القواطع " : هو الذي ننصره . قال : ونصره عبد الجبار البغدادي في " العمد " وحكاه عن . . . ، وفيه نظر فالذي نقله وأبي هاشم أبو الحسين في " المعتمد " عن هؤلاء المنع مطلقا . [ ص: 109 ] ونقله سليم عن ونقله المزني المازري عن ابن مطين ، وأبي الفرج ، وابن خويز منداد منهم . وقال الباجي : عليه أكثر أصحابنا كالقاضي أبي بكر وابن خويز منداد ، وحكاه القاضي عن وإليه ذهب المحققون من الشافعية ، ومنهم شيخنا القاضي مالك ، أبو الطيب الطبري ، ومن أدلتهم قوله تعالى : { وأبو إسحاق الشيرازي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه } وثم للتعقيب مع التراخي ، فقد ضمن البيان بعد إلزام الاتباع ، وقال في قصة نوح : { وأهلك } وعمومه يتناول ابنه ، ولهذا سأل عن إهلاكه ، وقوله : { إنكم وما تعبدون من دون الله } ولهذا سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة .
والثاني : المنع مطلقا ، ولم يجوزا أن يقع ذلك إلا والبيان معه . ونقله ، القاضي أبو بكر ، وابن فورك والشيخ أبو إسحاق ، وسليم ، وابن السمعاني وغيرهم ، عن ، أبي إسحاق المروزي ، وأبي بكر الصيرفي ، ونقله والقاضي أبي حامد المروزي الأستاذ أبو إسحاق عن أبي بكر الدقاق أيضا قال القاضي : وهو قول المعتزلة ، وكثير من الحنفية ، وإليه صار ابن داود الظاهري ، ونقله ابن القشيري عن ، ونقله داود المازري ، والباجي عن الأبهري منهم ، وقال القاضي عبد الوهاب : قالت المعتزلة والحنفية : لا بد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان ، أو في حكم المتصل احترازا من انقطاعه كعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض . قال : ووافقهم بعض المالكية والشافعية . [ ص: 110 ] واعلم أن القاضي عبر عن هذا المذهب بقوله : وأوجبوا أن لا ترد لفظة إلا ويقترن بها بيانها ، إذا لم تكن مستقلة بنفسها . ا هـ . وظاهر هذا التقييد أنهم يجوزون عند الاستقلال . وفيه نظر . واعلم أن نقل هؤلاء الجماعة المنع عن هو المشهور ، وقال أبي بكر الصيرفي الأستاذ أبو إسحاق في كتابه : هذا مذهب كان يذهب إليه الصيرفي قديما ، فنزل به الشيخ ضيفا ، فناظره في هذا ، واستنزله عن هذه المقالة إلى مذهب أبو الحسن الأشعري وسائر المتشيعة ، ولهذا نقل الشافعي إمام الحرمين مسألة اعتقاد العموم موافقة للجمهور .
قلت : وقد راجعت كتابه المسمى " بالدلائل والأعلام " وهو مجلد كبير ، فرأيته فصل القول في ذلك بين تأخير بيان المجمل فيجوز ، وتأخير تخصيص العموم ونحوه فيمتنع . وها أنا أسوق عبارته لتقف على صواب قوله . قال ما نصه : القول في الخطاب المجمل الذي لا يعقل من ظاهره مراده . قال أبو بكر : خطاب لا يعقل من نفس اللفظ بيانه فغير لازم ، حتى يقع البيان ، كقوله : { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } لا سبيل إلى معرفتها من ظاهر الاسم ، وحينئذ فوقت التكليف وقت البيان ، وهذا يجوز أن يتأخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الإلزام ، ويكون فائدة الخطاب الإعلام بأنه أوجب الصلاة التي سيبينها يلزمهم عند البيان . قال : وليس هذا تأخير البيان ، لأنهم لا يعرفون ما يلزمهم ، لأنهم لا يقدرون حينئذ على اعتقاد خلاف المراد .
ثم قال : وأما الخطاب الذي تدرك حقيقته وحده من ظاهر الاسم ، فلا يحتاج إلى بيان أكثر من لفظه إلا أن يقوم دليل على إرادة بعضه أو فعله في حال دون حال ، فهذا لا يجوز أن يتأخر بيانه ، لأنه إن أخره كان الكلام مطلقا ، ومراده الشرط ، فيوجب اعتقاده عموما أو اقتضاء أمره مبادرا ، فيكون قد أمر بما يوجب ظاهره خلاف مراده ، وهو لا يجوز ، لما فيه من اللبس ، ثم ذكر الدلائل على المنع . [ ص: 111 ] ثم قال : وزعم قوم أنه يجوز تأخير بيان بعض المنزلات عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، كما لو أمر بقطع السارق ، فيجوز تأخير بيان الحد المقطوع إلى أن يحضر سارق يحتاج إلى قطعه ، وهذه الطائفة من الشافعيين وغيرهم . قال أبو بكر : لا يقدر أحد منهم أن يحكي عن نصا في شيء من كتبه ، ولا يخبر عنه أنه قال : إن البيان يجوز تأخيره بل قد حكى عنه الشافعي أنه لا يجوز تأخيره في مسائل ، ولا إذا بقي تأخير ، وهذا أصل من أصول المزني ، فيستدل على قوله : أنه غير قابل لما ينتقض من أصله ، فإذا لم يكن متصلا لأصل له ، ولا تصح حكايته عنه ، فيضاف إليه ، فكيف يجوز أن يجعل ذلك له . الشافعي
ثم قال وجماعة من الألباء : أنه لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب عام ، ليس في ظاهره ما يوجب التوقف ولا التراخي ولا البعض ، ويريد التراخي من الوقت ، أو بعض ما أظهر اسمه ويعريه من دليل يدل به على مراده . انتهى ملخصا . واعلم أن الصيرفي إنما قال ذلك بناء على اعتقاده أن الصيغة العامة إذا وردت يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها ، ويلزم من رجوعه عن منع التأخير فيما نقله الأستاذ عنه رجوعه عن وجوب اعتقاد العموم ضرورة ، وما ادعاه من أن ليس له نص في ذلك ينازعه فيه قول الشافعي الشاشي في كتابه ، وقد ذكرنا من قول ما يدل على الجواب في غير هذا الكتاب . وقال الشافعي ابن القطان : وقد استدل بقوله تعالى : { الشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } قال : فلما أعطى السلب للقاتل علمنا أن المراد بالآية بعضهم دون بعض . وقوله : { الشافعي ولذي القربى } فلما أعطى النبي عليه السلام بني هاشم وبني المطلب ومنع غيرهم دل على أنه أريد بعضهم دون بعض . [ ص: 112 ] وكذلك أيضا قول روي عن النبي عليه السلام : { الشافعي الأنصار شكوا إلى النبي عليه السلام ، فرخص لهم في العرايا } ، فأطلق النهي ، ثم خصه في ثاني الحال ، وهذا هو تأخير البيان . أنه نهى عن المزابنة ، ثم إن قوما من
قال : وبه كان - يذكر أن أبو بكر يعني الصيرفي يذهب إلى أن البيان يتأخر ، حتى أخرج لنا المزني كلام ابن أبي هريرة في " المنثور " أن المزني ، فدل على أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة كان يذهب إلى ما قلنا . المزني
وقال : جرت هذه المسألة بين ابن أبي هريرة أبي بكر وابن خيران ، فرأيت ابن خيران فيها ضعيفا . فقلت : لأبي بكر : مقصدنا من هذه المسألة المعنى لا الاسم فإذا حصل المعنى فسواء سميته تأخير البيان أو لم تسمه ، وذلك أنا . مثل أن يجوز أن يقول لنا : اقطعوا السارق ، ويكون المراد منه البعض ، ولا يبينه في الحال ، ويبينه في ثانيه . ولا نسميه تأخير بيان . ثم ذكر أنه عكس ذلك عليه في تأخير بيان المجمل ، وما يقع من البيان بفعل النبي عليه السلام ، والنسخ وهو أن النسخ سماه الناس بهذا الاسم . فخبرني أراد الله منا في الابتداء الصلاة إلى بيت المقدس أبدا ثم رفعه ، أو أراد منا في الابتداء إلى زمان ؟ فإن قلت : مؤبدا ، أخلفت ، وإن قلت : مقيدا قيل لك : فأي شيء نسخ عنا ؟ فإن قلت : سمي هذا نسخا وهو في الحقيقة أمر ثان ، لأنه انكشف عنا ما لم يكن ظهر لنا . قلنا : وهذا بعينه موجود في التخصيص . [ ص: 113 ] وهنا تنبيه آخر يتعلق بمذهب المعتزلة ، وهو أن الجماهير أطلقوا النقل عنهم بالمنع ، وذكر بعضهم أنهم استثنوا النسخ ، وجوزوا تأخير بيانه . وبذلك صرح أبو الحسين عنهم في " المعتمد " . ولهذا ادعى الغزالي في " المستصفى " ، وابن برهان في " الوجيز " ، والسمرقندي من الحنفية في " الميزان " الاتفاق على جواز . تأخير بيان النسخ
قال الغزالي : بل يجب تأخيره لا سيما عند المعتزلة ، فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ، ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الأفعال على الدوام ، ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام ، لكن يشترط أن لا يرد نسخ . والغزالي أخذ ذلك من قول إمامه . وقد ناقضت المعتزلة أصولهم إذ النسخ عندهم بيان مدة التكليف ، ولم يكن هذا البيان مقترنا بمورد الخطاب الأول . قال : وليس لهم عن هذا جواب . والإمام أخذه من القاضي ، فإنه قال : وما استدل به أصحابنا أن قالوا : النسخ تخصيص في الزمان ، والتخصيص في الأعيان ، ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان والمراد بعضها ، فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان . قال القاضي : ولا يستقيم منا الاستدلال بذلك ، فإن النسخ ليس بتخصيص في الأزمان عندي وعند معظم المحققين من أصحابي ، وإنما هو رفع .
والمذهب الثالث : يجوز ، وهو قول تأخير بيان المجمل دون غيره فيما سقناه ، وكذا حكاه القاضيان : أبي بكر الصيرفي أبو الطيب وعبد الوهاب ، وحكاه ابن الصباغ في " العدة " عن الصيرفي ، وكذا وأبي حامد المروروذي أبو الحسين بن القطان ، فإنه قال : لا خلاف بين [ ص: 114 ] أصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل ، كقوله : { وأقيموا الصلاة } وكذلك لا يختلفون في أن البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي عليه السلام ، والفعل يتأخر عن القول ، لأن بيانه بالقول أسرع منه بالفعل ، وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقوله : { والسارق والسارقة } فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من لم يجوز تأخير بيانه إلى هذا كما في مذهب . ا هـ . وكذلك أبي بكر الصيرفي ، ابن فورك والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فإنهما حكيا اتفاق أصحابنا على جواز تأخير بيان المجمل ، ثم حكى خلافهم في تأخير اللفظ الذي يوجب تخصيص العموم أو تأويل الظاهر ، ونسبه القاضي أبو الطيب . وحكاه لأبي حامد المروروذي وصاحب " المعتمد " عن أبو بكر الرازي زاد صاحب " الميزان " : أبي الحسن الكرخي والجصاص . قال : وهو عندي مذهب أصحابنا لأنهم يجعلون الزيادة على النص نسخا ، إذا تراخت عنه ، ولا يجيزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ . ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة نسخا ، بل بيانا ، وقد أجازوا هذه الزيادة في المجمل بالقياس وخبر الواحد ، ولهذا أسقطوا النية في الصوم ، ولم يوجب عندهم ذلك نسخه ، لأنها على وجه البيان . أبو بكر الرازي
وقال السرخسي منهم : قال علماؤنا : كان بيانا وإذا تأخر لم يكن بيانا ، بل نسخا . وقال دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم : بيان . وأصل الخلاف أن مطلق العام قطعي كالخاص ، وعنده فيكون دليل الخصوص بيان التفسير لا بيان التغيير . ونسبه الشافعي ابن برهان في " الوجيز " [ ص: 115 ] وابن السمعاني لأبي الحسين البصري ، والذي في " المعتمد " تفصيل آخر ، ونقله ابن برهان في الأوسط عن عبد الجبار ، والذي في " المعتمد " عنه المنع فيهما .
والرابع : يجوز ، لأنه قبل البيان مفهوم ، ولا يجوز تأخير بيان المجمل ، لأنه قبل البيان غير مفهوم ، وحكاه تأخير بيان العموم الماوردي ، والروياني وجها لأصحابنا . وقال ابن السمعاني : وبه قال بعض أصحاب . ونقله الشافعي ابن برهان في " الوجيز " عن عبد الجبار ، وأما المازري فحكى هذا المذهب عن بعضهم ، ثم قال : وكنت أصوبه . وقد قال القاضي عبد الوهاب في بعض مصنفاته : لم يقل به أحد ، وهذا كله مردود بما ذكرنا .
والخامس : يجوز ، ولا يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي . قال تأخير بيان الأخبار كالوعد والوعيد ابن السمعاني : هكذا حكاه الماوردي عن وبعض الكرخي المعتزلة ، وعندي أن مذهب هو ما قدمنا قبل . قال الكرخي الماوردي : ولم يقل بهذا المذهب أحد من أصحاب . ا هـ . وحكاه القاضي في " مختصر التقريب " ، الشافعي وابن القشيري ، ، والشيخ أبو إسحاق والغزالي ، وأبو الحسين في " المعتمد " إلا أنه لم يتعرض للنهي .
والسادس : عكسه ، حكاه الشيخ أبو إسحاق أيضا ، ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله ، فإن موضوع المسألة الخطاب التكليفي ، فلا يذكر فيهما الأخبار ، وفيه نظر .
والسابع : يجوز ، وحكاه تأخير بيان النسخ دون غيره أبو الحسين في " المعتمد " ، وأبو علي ، وابنه ، وعبد الجبار . [ ص: 116 ]
والثامن : التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك . قال الإمام فخر الدين : والأسماء المتواطئة جاز تأخير البيان ، لأنه لا محذور من تأخيره . وأما ما له ظاهر قد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تأخير بيان التفصيل دون الإجمال ، فإنه يشترط وجوده عند الخطاب ، حتى يكون مانعا من الوقوع في الخطأ ، فنقول مثلا : المراد من هذا العام هو الخاص أو المطلق أو المقيد أو النكرة المعين ، أو هذا الحكم سينسخ ، وأما البيان التفصيلي ، وهو المشخص بكذا مثلا فليس بشرط . وقد نقل الإمام فخر الدين وأتباعه هذا المذهب عن أبي الحسين البصري ، والدقاق ، والقفال ، وأبي إسحاق ; فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح : وأما الدقاق فسبق النقل عنه بموافقة المعتزلة . وأما القفال فالظاهر أنه الشاشي ، وقد سبق النقل عنه بموافقة الجمهور ، وقد رأيت في كتابه التصريح بذلك . قال ما لفظه : البيان للعام ، والمجمل يجوز أن يتأخر عنه ، وأن يقارنه ، وأن يتقدم من الأمور ما يستدل به على المراد مما يحتاج إلى بيانه ، وذلك كله على حسب ما يقع التعبد به . ا هـ . وأما أبو إسحاق . فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام فقد سبق النقل عنه بموافقة المعتزلة على المنع ، لكن حكى القاضي عبد الوهاب عنه المذهب الثالث . وقال الهندي عن روايتان ، وإن كان أبي إسحاق المروزي الشيرازي فقد صحح في " شرح اللمع " الجواز مطلقا .
والتاسع : وحكاه ابن السمعاني عن أبي زيد أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا ، وإن كان بيان تغيير جاز مقارنا ، ولا يجوز طارئا بحال ، ثم ذكر أن بيان الاستثناء بيان تغيير . قال : والخلاف الذي بيننا وبين في بيان الخصوص ، فعندنا هو من قبيل الاستثناء ، [ ص: 117 ] فلا يجوز إلا مقارنا وعند الشافعي هو من قبيل بيان المجمل فيصح مقارنا وطارئا . قال : ولهذا قال علماؤنا فيمن الشافعي : إن الفص كله لصاحب الفص ، يكون تخصيصه بيانا كالاستثناء ، ولو فصل فقال : أوصيت لهذا بفصه ، كان الفصل بين الأول أوصى له بخاتم ، ولعمرو بفصه بكلام متصل
[ والثاني ] ، ولا يصير بيانا عند الفصل . قال : وأما بيان المجمل منفصلا فجائز ، ألا ترى أن أصحابنا قالوا فيمن أقر أن لفلان عليه شيئا ، يكون البيان إليه متصلا أو منفصلا .