الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      وأما المانعون للتأخير فاختلفوا في مسألتين : إحداهما : أنه هل يجوز للرسول عليه السلام تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة ؟ فذهب أكثرهم إلى الجواز متمسكين بأن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل ، ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بها ، ولا عمل قبل الوقت ، فلا يجب تبليغها . ومنعه الأقلون متمسكين بقوله تعالى : { بلغ ما أنزل إليك من ربك } ورد بأنه ليس للفور ، وبأن المراد : القرآن ، والظاهر أنه لا فرق . وحكى صاحب المصادر عن عبد الجبار أنه إن كان المنزل قرآنا وجب تبليغه في الحال ، لأن المقصود انتشاره وإبلاغه ، وإن كان غير قرآن لم يجب تعجيل التبليغ ، ورده لأن حال القرآن وغيره فيما أوحي إليه سواء .

                                                      الثانية : في جواز سماع المخصوص بدون مخصصه ، فقال أكثرهم : [ ص: 119 ] يجوز ، ومنعه أبو الهذيل والجبائي في المخصص السمعي دون العقلي ، وقد سبقت المسألة في باب العموم . وليس المسألة السابقة فردا من أفراد هذه ، لأنا إذا فرعنا على المنع ، فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص ، وتلك المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملة ، سواء العام المقارن للخاص ، والمطلق المقارن للمقيد ، والمجمل المقارن للمميز ، والمبين بنفسه .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية