الثاني : مجمع عليه كما قاله القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة وغيره ، ووقع في " البرهان " وغيره ما يقتضي أن القاضي أبو بكر [ ص: 131 ] ينكره ، وليس كذلك ، فقد صرح أبا حنيفة الإمام بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله : { فلا تقل لهما أف } . قال : وأما منكرو صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم ، وهو بالتوقيف أولى ، لكن نقل عن الأشعري ما يقتضي القول به ، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى : { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } . وقال : إذا ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعادة . وأما الظاهرية ، فقد قال : نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ، كما حكى عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به ، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به ، بخلاف الظاهر اللفظي وقال المازري : لا ينبغي ابن رشد للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ، لأنه من باب السمع ، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب .
قلت : قد خالف فيه . قال ابن حزم ابن تيمية : وهو مكابرة .