الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثاني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه كما قاله القاضي أبو بكر وغيره ، ووقع في " البرهان " وغيره ما يقتضي أن أبا حنيفة [ ص: 131 ] ينكره ، وليس كذلك ، فقد صرح الإمام بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله : { فلا تقل لهما أف } . قال : وأما منكرو صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم ، وهو بالتوقيف أولى ، لكن نقل عن الأشعري ما يقتضي القول به ، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى : { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } . وقال : إذا ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعادة . وأما الظاهرية ، فقد قال المازري : نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ، كما حكى عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به ، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به ، بخلاف الظاهر اللفظي وقال ابن رشد : لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ، لأنه من باب السمع ، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب .

                                                      قلت : قد خالف فيه ابن حزم . قال ابن تيمية : وهو مكابرة .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية