قال ابن السمعاني : وأما فضربان : أحدهما : اسم مشتق من معنى كالمسلم ، والكافر ، والزاني ، والقاتل ، فحكمه حكم الصفة في قول جمهور أصحاب تعليق الحكم بالاسم . وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتق . فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه ، وإن لم يكن له تأثير في الحكم لم يستعمل دليل خطابه . فإن ما لا يؤثر في الحكم لا يكون علة في الحكم . الشافعي
والثاني : اسم لقب غير مشتق من معنى كالرجل والمرأة ونحوه ، فمذهب أنه غير حجة . [ ص: 155 ] وخالف فيه الشافعي الدقاق ، قال : ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله : في هذا المال الزكاة ، وعلى هذا الرجل الحج ، فدليل خطابه غير مستعمل ، ولا يدل وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره ، وهذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم . ا هـ .