الثالث : قال بعض مشايخنا : ما أطلقه الأصحاب عن من أبي حنيفة . والصواب أنه هنا أمران : أحدهما : أن يرد دليل العموم ، ثم يرد إخراج فرد منه بالوصف ، فهو محل الخلاف كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقا ، ثم ورد الدليل بتقيدها بالسائمة ، فيقول إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه لا تقتضي نفي الحكم عما عداها لقيام دليل العموم فيستصحبه ، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثرا معه . أبو حنيفة
والثاني : أن يرد الوصف مبتدأ كما يقول : أكرم بني تميم الطوال ، [ ص: 163 ] يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم ، فليتفطن لذلك . فأبو حنيفة