النوع الثالث وهو تعليق الحكم بالعلة ، مثل : حرمت الخمر لشدتها ، والسكر لحلاوته ، يدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم . والفرق بين هذا والذي قبله أن الصفة قد تكون علة كالإسكار ، وقد لا تكون ، بل تتمة للعلة كالسوم . فإن العين هي العلة ، والسوم متمم . قال مفهوم العلة القاضي والغزالي : والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد ، وصمما على إنكاره لا سيما إذا جوزنا تعليل الحكم بعلتين ، فيثبت الحكم عند ثبوتها ، ولا ينتفي عند انتفائها على ما يقتضيه الأصل . وفائدة ذكر العلة معرفة العلة فقط .