تنبيهات الأول : سبق في التخصيص في الكلام على الشرط خلاف في أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد ، والحكم هو الجزاء ، والشرط قيد بمنزلة الحال . وهو أصل الخلاف هنا . فعلى الثاني يجعل التعليق إيجادا للحكم على [ ص: 167 ] تقدير وجود الشرط ، وإعداما له على تقدير عدمه . فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما . وعلى الأول يجعل موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط سكتا عن النفي والإثبات على تقدير عدمه ، فصار انتفاء الحكم عدما أصلا مبنيا على دليل عدم الثبوت لا حكما شرعيا مستفادا من النظم .
قال في البديع : ونص فخر الإسلام الخلاف على حرف آخر ، وهو أن ، وعند الشرط عندنا مانع من انعقاد السبب من الحكم ، فالتعليق سبب عندنا عند وجود الشرط بعدم الحكم فيضاف إلى عدم سببه ، وعنده إلى انتفاء شرطه مع وجود سببه . وفرع على هذا أن التعليق بالملك قبله في العتق والطلاق صحيح عندنا خلافا الشافعي ، وكذا تعجيل النذر المعلق وكفارة اليمين ممتنع ، وطول الحرة غير مانع من نكاح الأمة خلافا للشافعي . للشافعي