تنبيهات
الأول : فسروا الغاية بمد الحكم بإلى وحتى وألحق به بعضهم مدها بصريح الكلام ، نحو : صوموا صوما آخره الليل . قال الهندي : وفيه نظر .
الثاني : ظن بعضهم أن هذا الخلاف السابق هل يدخل في المغيا ؟ وليس كذلك ، بل ذلك كلام في الغاية نفسها ، والكلام هنا فيما بعد الغاية . فلنا في نحو قوله تعالى : { إلى المرافق } ثلاث قضايا : غسل ما دون المرفق ، وهو بالمنطوق ، وغسل المرفق ، وهو الخلاف في أن الغاية هل تدخل ؟ وعدم غسل ما بعد المرفق ، وهو خلاف المفهوم .
الثالث : ؟ هذا الأصل ولدته من الخلاف في أن دم التمتع يجب عندنا [ ص: 180 ] إذا فرغ من العمرة أو أحرم بالحج ، لأنه به يسمى متمتعا . وقال إذا تصور في الغاية تطاول ، فهل يتعلق الحكم بأولها أم يتوقف على تمامها : ما لم يقف مالك بعرفة لا يجب دم التمتع به . وقال : ما لم يرم جمرة العقبة . والدليل في المسألة قوله تعالى : { عطاء فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } فنحن نقول : كلمة " إلى " للغاية ، فيكتفى بأولها ، ولا يشترط الاستيعاب ، والخصم يشرطه ، ومبنى حملنا قوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن استيعاب جميع الليل لا يكون شرطا ، فكذا هنا .