مسألة
يجوز بأنه سينسخ . قال نسخ الحكم عندنا وإن لم يقترن به إعلام ابن برهان : وعن أبي الحسين البصري وغيره من المعتزلة أنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة ، كقوله تعالى : { قد نرى تقلب وجهك في السماء } الآية . قالوا : فهذه قرينة أن الله تعالى سينسخ القبلة من بيت المقدس . وقال الأستاذ أبو إسحاق : رأيت بعض من كان يظهر التوحيد ، ويتهم [ ص: 210 ] بالإلحاد يزعم أن النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائن بعد ، وإن لم يبين وقته . قال الأستاذ : فهذا قول اليهود ، وقد أجمعت الأمة على خلافه . ا هـ . ونقل عن أبي الحسين البصري أنه يجب أن يذكر مع المنسوخ ما يدل على أنه منسوخ من حيث الجملة ، وإلا لكان تلبيسا . وخالفه جمهور المعتزلة . وأصحابنا قالوا : لا يجب ذلك ، بل يجوز . وقال تأخير بيان النسخ من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة الماوردي : سمعت بعض أهل العلم يقول : إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق ، مثل قوله في سورة النساء : { فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } نبه على أن حكمها لا يدوم ، فنسختها آية النور بقوله : { الزانية والزاني } الآية . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : { } . قال : وهذا الذي ادعاه يبعد أن يوجد في كل آية منسوخة ، لكنه معتضد لمذهب قد جعل الله لهن سبيلا في أن الزيادة على النص تكون نسخا ، فجعل ذلك من شواهد المنسوخ . . أبي حنيفة