الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      يجوز نسخ الحكم عندنا وإن لم يقترن به إعلام بأنه سينسخ . قال ابن برهان : وعن أبي الحسين البصري وغيره من المعتزلة أنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة ، كقوله تعالى : { قد نرى تقلب وجهك في السماء } الآية . قالوا : فهذه قرينة أن الله تعالى سينسخ القبلة من بيت المقدس . وقال الأستاذ أبو إسحاق : رأيت بعض من كان يظهر التوحيد ، ويتهم [ ص: 210 ] بالإلحاد يزعم أن النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائن بعد ، وإن لم يبين وقته . قال الأستاذ : فهذا قول اليهود ، وقد أجمعت الأمة على خلافه . ا هـ . ونقل عن أبي الحسين البصري أنه يجب أن يذكر مع المنسوخ ما يدل على أنه منسوخ من حيث الجملة ، وإلا لكان تلبيسا . وخالفه جمهور المعتزلة . وأصحابنا قالوا : لا يجب ذلك ، بل يجوز تأخير بيان النسخ من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . وقال الماوردي : سمعت بعض أهل العلم يقول : إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق ، مثل قوله في سورة النساء : { فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } نبه على أن حكمها لا يدوم ، فنسختها آية النور بقوله : { الزانية والزاني } الآية . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : { قد جعل الله لهن سبيلا } . قال : وهذا الذي ادعاه يبعد أن يوجد في كل آية منسوخة ، لكنه معتضد لمذهب أبي حنيفة في أن الزيادة على النص تكون نسخا ، فجعل ذلك من شواهد المنسوخ . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية