[ ص: 283 ] مسألة [ ] نسخ كل واحد من القول والفعل بالآخر
ظاهر مذهب كما قاله الشافعي الماوردي ، والروياني أن القول لا ينسخ إلا بالقول ، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل . وقال بعض أصحابنا : يجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر ، لأن كلا منهما سنة يؤخذ بها . وقد { } ، ثم رفع إليه سارق في الخامسة ، فلم يقتله ، فدل على أنه منسوخ . وقال : { قال صلى الله عليه وسلم في السارق : فإن عاد في الخامسة فاقتلوه } ، ثم رجم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ماعزا ولم يجلده ، فدل على أن الجلد منسوخ . وما حكيناه عن بعض الأصحاب صححه الشيخ في " اللمع " وهو الذي يقتضيه مذهب ، فإنه ذكر في إيجاب القعود إذا صلى الإمام قاعدا أنه نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم في مرض موته . الشافعي
وقال القاضي : يجوز نسخ الفعل بالفعل إذا علم كونهما مثبتين لحكمين متنافيين ، فأما النسخ بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الفعل أو المنع منه فقد ذكرناه في باب الأخبار . قال : واختلف أيضا في نسخ قوله بفعله فأجازه قوم ومنعه آخرون . والصحيح الجواز . [ ص: 284 ] وقال من الحنابلة : لا يجوز النسخ بالأفعال ، وإن جعلناها دالة على الوجوب دون دلالة صريح القول ، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه . وقال ابن عقيل : إذا أقر على غير ما أمر به ، هل يدل إقراره على نسخ الأول ؟ وجهان : أحدهما : أنه يقع به نسخ ، كما يقع به التخصيص على قولنا : إن الفعل يدل على الوجوب . ومن توقف في الفعل قال : ويستدل بإقراره على أنه قد سبقه قول نسخ به الأمر الأول ، لأن فعله يقع تخصيصا ، ويقع متعديا ، فمن قال بهذا فإنه يقول في حديث ابن فورك : وكان قد تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قول في ذلك ، ثم قال : سن لكم لمعاذ سنة فاتبعوه ، فأضافها إليه تنويها بذكره ، لما كان هو المبتدي به . ومن قال بالأول جعل سكوته على الإنكار نسخا له . معاذ