والفصل الخامس ليستوفي حق المعدن منها ، وهذا مما لا ينضبط بمساحة ولا ينحصر بتقدير لاختلافه ، وإنما ينضبط بحسب المأخوذ منه إذا أعطى وأنال ولا يلزم في أحكام المعادن أن يوصف في الديوان أحكام فتوحها هل هي من أرض عشر أو خراج ; لأن الديوان فيها موضوع لاستيفاء الحق من نيلها ، وحقها لا يختلف باختلاف فتوحها وأحكام أرضها ، وإنما يختلف ذلك في حقوق العاملين فيها والآخذين . إن كان من بلدان المعادن أن يذكر أجناس معادنه وعدد كل جنس منها
وقد تقدم القول في اختلاف الفقهاء في أجناس ما يؤخذ حتى المعادن منه ، وفي قدر المأخوذ منه ، فإن لم يكن قد سبق للأئمة فيها حكم اجتهد والي الوقت برأيه في الجنس الذي يجب فيه ، وفي القدر المأخوذ منه وعمل عليه في الأمرين معا إذا كان من أهل الاجتهاد ، وإن كان من سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد برأيه في الجنس الذي يجب فيه وفي القدر المأخوذ منه وحكم به فيها حكما أيده وأمضاه فاستقر حكمه في الأجناس التي يجب فيها حق المعدن ، ولم يستقر حكمه في القدر المأخوذ من المعدن ; لأن حكمه في الجنس معتبر بالمعدن الموجود ، وحكمه في القدر [ ص: 260 ] يعتبر بالمعدن ; لأن حكمه بالجنس معتبر بالمعدن الموجود ، وحكمه في القدر معتبر بالمعدن المفقود .