1613 - وعن ، رضي الله عنه ، قال : عمر بن الخطاب . العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه . حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ، فإن
قوله : «حملت على فرس في سبيل الله» معناه : تصدقت به على بعض المجاهدين .