1718  - وعن  أبي هريرة  ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يلج أحدكم في  [ ص: 396 ] يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى  من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه . متفق عليه . 
قوله : «يلج» بفتح اللام وتشديد الجيم ، أي : يتمادى فيها ولا يكفر . وقوله: «آثم» هو بالثاء المثلثة ، أي : أكثر إثما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					