[ ص: 215 ] فرع: إذا وصى له بالثلث مقسطا:
إذا فنص كانت الوصية بالثلث مثلا لينفق على الموصى له منه كل شهر مبلغا معينا كمئة، الحنفية : على أن الموصى له يعطى الثلث عاجلا يفعل به ما يشاء، ولا يوقف لينفق عليه مقسطا.
جاء في الفتاوي الهندية: « أنه إذا كانت معه وصايا أخرى، فإنه يعطى ما ينوبه في المحاصة يفعل به ما يشاء أيضا، ومن مات فنصيبه ميراث لورثته في الحالتين; لأن الوصية هنا من قبيل الوصية بالثلث، يملكه الموصى له بموت الموصي، اعتبارا بأول الكلام » .
ومذهب المالكية : أن الباقي لورثة الموصي، فقد قال فيمن أوصى بمئة ينفق منها على رجل كل عام كذا، وعليه دين: فقال غرماؤه: عمروه لنأخذ الفضل لم يجابوا لذلك; لأن الفضل لورثة الموصي اعتبارا بآخر الكلام. ابن القاسم