الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 215 ] فرع: إذا وصى له بالثلث مقسطا:

        إذا كانت الوصية بالثلث مثلا لينفق على الموصى له منه كل شهر مبلغا معينا كمئة، فنص الحنفية : على أن الموصى له يعطى الثلث عاجلا يفعل به ما يشاء، ولا يوقف لينفق عليه مقسطا.

        جاء في الفتاوي الهندية: « أنه إذا كانت معه وصايا أخرى، فإنه يعطى ما ينوبه في المحاصة يفعل به ما يشاء أيضا، ومن مات فنصيبه ميراث لورثته في الحالتين; لأن الوصية هنا من قبيل الوصية بالثلث، يملكه الموصى له بموت الموصي، اعتبارا بأول الكلام » .

        ومذهب المالكية : أن الباقي لورثة الموصي، فقد قال ابن القاسم فيمن أوصى بمئة ينفق منها على رجل كل عام كذا، وعليه دين: فقال غرماؤه: عمروه لنأخذ الفضل لم يجابوا لذلك; لأن الفضل لورثة الموصي اعتبارا بآخر الكلام.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية