[ ص: 344 ] المطلب العاشر
الوصية لأحدهما بجزء شائع، ولآخر بعدد مسمى
مثل: الوصية لأحدهما بثلث أو ربع، ولآخر بمئة.
وقد اتفق الفقهاء على إعطاء كل واحد وصيته إذا حملهما الثلث ; لأنهما وصيتان مختلفتان، لا يصح أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، فإن ضاق الثلث عنهما ، فهناك أقوال ثلاثة:
الأول: تقديم الوصية بالجزء على الوصية بالعدد.
والثاني: تقديم الوصية بالعدد على الوصية بالجزء.
والثالث: أنهما يتحاصان.
وهو قول الجمهور.
قال الونشريسي: « حكى في المقدمات خلافا في الوصية بالجزء والتسمية هل المقدم الأول، أو الثاني، أو هما على حد السواء؟ وهو مذهب المدونة فانظره » . ابن رشد
يضرب صاحب الثلث مثلا بثلثه، وصاحب العدد بنسبته من التركة.
فإذا كانت التركة ثلاثمئة، وأوصى لشخص بثلثه، ولآخر بخمسين، فإن ثلث التركة الذي هو مئة يقسم بينهما، يضرب صاحب الثلث بالثلث، وصاحب الخمسين بالسدس; لأنها سدس التركة، فتقسم المئة بينهما أثلاثا ، لصاحب الخمسين ثلثها، ولصاحب الثلث ثلثاها.
واتفق المالكية كما قال على أنه إذا قال الموصي في وصيته: ابن رشد
[ ص: 345 ] لفلان الثلث ولفلان مئة من الثلث مثلا، على البدء بالعدد، وما بقي من الثلث يعطى لصاحب الثلث.
كما أنه إذا قال: لفلان الثلث لا ينقص من الثلث شيء، فإنه يقدم صاحب الثلث ولا شيء لصاحب العدد.
وإذا قال: لا ينقص صاحب العدد من عدده شيء لم يكن لصاحب الثلث شيء إذا استغرق العدد جميع الثلث، كمن أوصى بألف لشخص وبثلثه لآخر، والتركة كلها ثلاثة آلاف، فإذا قال: لا ينقص صاحب الثلث شيئا من ثلثه أعطي ولا شيء للموصى له بالألف.
وإذا قال: لا ينقص صاحب الألف من ألفه شيئا أعطي الألف ولا شيء لصاحب الثلث.