[ ص: 531 ] المبحث الحادي والعشرون 
المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له  
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه 
إذا توفي الموصى له قبل الموصي أو معه، فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول: بطلان الوصية مطلقا، علم الموصي بموته أم لا. 
وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم، وبه قال  الزهري،   وحماد بن أبي سليمان.  
وذهب بعض المالكية   : أنه إذا كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم فنصيبه لشركائه. 
وحجته: 
1 - ما تقدم من الأدلة على أن الوصية تقبل وتملك بعد موت الموصي  [ ص: 532 ] ولم يوجد. 
2 - أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فإذا مات الموصى له قبل موت الموصي لم يصح الإيجاب، كما لا يصح إيجاب البائع للمشتري بعد موته. 
3 - ولأنها عطية صادفت المعطى ميتا، فلم تصح كما لو وهب ميتا. 
4 - القياس على الإرث. 
ه - أن الوصية إنما تجب بالموت، فإذا مات قبله لم يبق لها محل ومستحق. 
القول الثاني: صحتها مطلقا، ويستحقها ورثة الموصى له. 
وبه قال  الحسن البصري،   والنخعي.  
وحجته: أنه أي: الموصى به للموصى له بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول. 
القول الثالث: التفصيل بين علمه بوفاته وعدمه ، فإن علم بوفاته ولم يغير وصيته فهي لورثة الموصى له، وإن لم يعلم بوفاته بطلت، وعادت لورثة الموصي. 
وهو قول عطاء.  
وحجة هذا القول: 
1 - أن الموصي لما أعلم بوفاة الموصى له ولم يغير وصيته كان ذلك دليلا على أنه قصد جعله لورثته، وإبقاءه لهم، فتعطى لهم. 
 [ ص: 533 ]  2 - ولأن استمراره على وصيته بمنزلة إنشاء وصية جديدة لورثة الموصى له، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإن الوصية تبطل; لاحتمال أنه لو علم بوفاته لرجع عن وصيته. 
ونوقش هذا الاستدلال: أنه لم يغير وصيته بعد علمه بوفاته لمعرفته ببطلان الوصية بموته، والأموال لا تنتقل بالشك. 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لقوة دليله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					