الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة

        وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذلك:

        القول الأول: أنه لا يلزم الورثة البيع، ولهم الحق في إمساك الموصى ببيعه، وقضاء الدين من التركة، أو غيرها.

        قال به بعض المالكية.

        وحجتهم: أن المقصود إبراء ذمة الميت، وذلك يتحقق بقضائه من مال الورثة.

        القول الثاني: أنه يتعين بيعه، ولا يلزم الوصي استئذان الورثة في البيع.

        وبه قال الشافعية.

        وحجتهم: الوقوف مع لفظ الموصي.

        والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك غرض آخر للموصي.

        * * *

        [ ص: 209 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية