المسألة الثانية: بيع المنقول:
اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم كالكتاب، والثوب، ونحو ذلك على أقوال: بيع مال اليتيم المنقول
القول الأول: أنه يجوز عند الحظ والمصلحة.
وهو مذهب الحنابلة.
وحجتهم: ما تقدم من الدليل على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.
القول الثاني: أنه لا يجوز إلا عند الحاجة ولو يسيرة، أو عند المصلحة كبيع مال التجارة للمصلحة، ونحو ذلك.
وهذا قول الشافعية.
وحجتهم: النظر لمال اليتيم والاحتياط له.
القول الثالث: أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة، كالنفقة ووفاء الدين، ونحوهما.
وهو مذهب المالكية.
[ ص: 299 ] ودليلهم: ما تقدم.
القول الرابع: أنه يجوز للولي مطلقا مراعيا للمصلحة، وإن لم يكن لحاجة.
وهو مذهب الحنفية.
وحجتهم: أن حفظ ثمنه أيسر وأبقى; إذ المنقول يتسارع عليه الفساد غالبا خلاف النقود.
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة التي قبلها.
شرط الجواز: من قال بجواز البيع اشترط ما يلي:
الشرط الأول: اشترط أن يكون بثمن المثل، فإن كان النقص يسيرا يتغابن به الناس فلا يضر.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وإن كان فاحشا لا يتغابن الناس بمثله، فعند الحنابلة يضمن، وعند الحنفية لا يصح البيع.
الشرط الثاني: إظهار المبيع والمنادات عليه مرة بعد مرة، وعدم وجود من يدفع زائدا، والتصريح بأسماء الشهود في وثيقة البيع.
وهذا نص عليه المالكية.
* * *
[ ص: 300 ]