فرع:
قال في الشرح الكبير: "فأما إن فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافا، ومثله لو بطلت الوصية في حق أحدهما لرده لها أو لخروجه عن أن يكون من أهلها، وصى لاثنين حيين فمات أحدهما لم يستحق أحدهما أكثر من نصف الوصية، سواء كان شريكه حيا أو ميتا; لأنه عين وصيته في النصف، فلم يكن له حق فيما سواه". ولو قال: أوصيت لكل واحد من فلان وفلان بنصف الثلث، أو بنصف المائة، أو بخمسين
[ ص: 466 ]