المطلب الثالث: الوصية لحي وميت  
قال في الإنصاف: "محل الخلاف إذا لم يقل: هو بينهما، فإن قاله كان له النصف قولا واحدا". 
إذا أوصى لحي وميت: 
اختلف العلماء رحمهم الله القائلون بعدم صحة الوصية للميت في حكم هذه الوصية على أقوال: 
القول الأول: أنه إن علم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي النصف. 
وهو رواية عن  أبي يوسف  ، والإمام  أحمد   . 
وحجته: القياس على الوصية لفلان والجماد. 
القول الثاني: أن الحي له نصف الوصية مطلقا. 
وبه قال  أبو حنيفة  ، وهو قول للشافعية  ، ومذهب الحنابلة   . 
 [ ص: 465 ] وحجته: أنه جعل الوصية لاثنين، فلم يستحق أحدهما جميعها، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما، أو كما لو لم يعلم الحال. 
القول الثالث: إذا قال: لفلان وفلان الميت، فالوصية للحي، وإن قال: بين فلان وفلان، فنصفها للحي. 
وبه قال  أبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ،  والثوري   . 
وحجته: الوقوف مع لفظ "بين"، فإنها صريحة في التقسيم والتجزئة، فصار كأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الوصية صراحة. 
القول الرابع: أن الكل للحي. 
وهو الأصح عند الشافعية   . 
وحجته: أن الميت بمنزلة المعدوم. 
وتقدم صحة الوصية للميت، وعلى هذا يكون للحي النصف، والميت النصف الآخر. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					