المطلب الثالث: الوصية لحي وميت
قال في الإنصاف: "محل الخلاف إذا لم يقل: هو بينهما، فإن قاله كان له النصف قولا واحدا".
إذا أوصى لحي وميت:
اختلف العلماء رحمهم الله القائلون بعدم صحة الوصية للميت في حكم هذه الوصية على أقوال:
القول الأول: أنه إن علم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي النصف.
وهو رواية عن ، والإمام أبي يوسف . أحمد
وحجته: القياس على الوصية لفلان والجماد.
القول الثاني: أن الحي له نصف الوصية مطلقا.
وبه قال ، وهو قول أبو حنيفة للشافعية ، ومذهب الحنابلة .
[ ص: 465 ] وحجته: أنه جعل الوصية لاثنين، فلم يستحق أحدهما جميعها، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما، أو كما لو لم يعلم الحال.
القول الثالث: إذا قال: لفلان وفلان الميت، فالوصية للحي، وإن قال: بين فلان وفلان، فنصفها للحي.
وبه قال ، أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن . والثوري
وحجته: الوقوف مع لفظ "بين"، فإنها صريحة في التقسيم والتجزئة، فصار كأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الوصية صراحة.
القول الرابع: أن الكل للحي.
وهو الأصح عند الشافعية .
وحجته: أن الميت بمنزلة المعدوم.
وتقدم صحة الوصية للميت، وعلى هذا يكون للحي النصف، والميت النصف الآخر.