المسألة الثالثة: : مصرف الوصية إذا كان على جهة
إن عين الموصي ما تصرف فيه وصيته وجب الرجوع إلى شرطه; لعموم أدلة العمل بشرط الموصين، فإن لم يعين فإنها تصرف فيما جرى العرف بصرفها فيه; لقاعدة: العرف كالشرط، والعادة محكمة.
فإن لم يكن نص ولا عرف، فإنها تصرف في مصالح الجهة الموصى لها الأهم فالأهم باجتهاد الموصى إليه.
واختلف الفقهاء على أقوال: إذا زادت الوصية على حاجة الجهة الموصى لها
القول الأول: يصرف ما استغني عنه في القائمين على الجهة من أئمة ومؤذنين ونحوهم، بحسب الجهة.
وبه قال بعض المالكية .
القول الثاني: أنه يصرف في الجهات المثيلات.
[ ص: 469 ] وبه قال . ابن حبيب
وحجة هذين القولين: مراعاة قصد الموصي.
القول الثالث: يحتفظ به، ويدخر لوقت الحاجة في المستقبل: وإن استغني عنه حاضرا ومستقبلا بطلت الوصية فيما زاد على الحاجة ورد للورثة.
وهو قول الشافعية .
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
والأول أصح; لأن في إبطال الوصية حرمانا للموصي من ثواب وصيته، وتحقق رغبته في الإحسان لمن أحسن إليه، وتبديلا للوصية، وذلك لا يجوز.