فرع: 
فإن صرح الورثة بذلك، فقالوا: أجزنا الثلث لكما، ورددنا ما زاد عليه في وصيتكما   . 
أو قالوا: رددنا من وصية كل واحد منكما نصفها، وبقينا له نصفها، كان ذلك آكد في جعل السدس لكل واحد منهما; لتصريحهم به، وإن قالوا: أجزنا وصية الوارث كلها، ورددنا نصف وصية الأجنبي  ، فهو على ما قالوا; لأن لهم أن يجيزوا لهما، ويردوا عليهما، فكان لهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر. 
 [ ص: 566 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					