الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 60 ] المبحث الرابع

        الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة

        وذلك كالوصية بالحمل:

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول

        حكم الوصية بالحمل

        اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم الوصية بالحمل على قولين:

        القول الأول: صحة الوصية بالحمل بشرطه كما سيأتي.

        وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية .

        وحجته:

        1 - عموم أدلة الوصية.

        [ ص: 61 ] 2 - لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية، فجرى مجرى إعتاق الحمل.

        القول الثاني: عدم صحة الوصية بحمل الأم.

        وبه قال بعض الحنابلة .

        ولعل حجته: ما يترتب على الوصية من التفريق بين الأم وولدها.

        ويأتي في شروط صحة الوصية بالحمل.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية