5140 - أخبرنا ، قال : حدثنا عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى ، عن عبيد الله نافع ، [ ص: 29 ] عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه ، قال : كذا قال يحيى بلا شك .