5184 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ، عن ، قال : [ ص: 41 ] حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر من باع عبدا فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . واللفظ لمحمد .