5220 - أخبرني ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ، عن الوليد ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن عطاء ، قال : عبد الله بن عمرو أهل مكة : لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين ، فهو عبد يا رسول الله ، إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : "نعم " . فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى " .