[ ص: 151 ] 2 - إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل
5482 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم يحيى بن فليح بن سليمان ، قال : حدثني ثور بن زيد الديلي عن ، عن عكرمة ، ابن عباس شرب الخمر قدامة بن مظعون بالبحرين فشهد عليه ، ثم سئل فأقر أنه شربه ، فقال له ما حملك على ذلك ؟ فقال : لأن الله يقول : عمر بن الخطاب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وأنا منهم ، أي : من المهاجرين الأولين ، ومن أهل بدر وأهل أحد ، فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا ، فقال أجبه ، فقال : إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم ، وأنزل لابن عباس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رحمة على الباقين ، ثم سأل من عنده عن الحد فيها ، فقال : إنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه ثمانين، فجلده عمر ثمانين . علي بن أبي طالب . أن