[ ص: 151 ]  2 - إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل 
 5482  - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم  ، قال : حدثنا  سعيد بن أبي مريم  ، قال : حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان  ، قال : حدثني ثور بن زيد الديلي  عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، أن  قدامة بن مظعون  شرب الخمر بالبحرين  فشهد عليه ، ثم سئل فأقر أنه شربه ، فقال له  عمر بن الخطاب  ما حملك على ذلك ؟ فقال : لأن الله يقول : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات  وأنا منهم ، أي : من المهاجرين الأولين  ، ومن أهل بدر  وأهل أحد  ، فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا ، فقال  لابن عباس  أجبه ، فقال : إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم ، وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان  رحمة على الباقين ، ثم سأل من عنده عن الحد فيها ، فقال  علي بن أبي طالب   : إنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه ثمانين، فجلده عمر ثمانين .   . 
				
						
						
