ذكر الاختلاف على  عامر الشعبي  في هذا الحديث 
 5703  - أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي  ، قال : حدثنا  عبد الرحمن يعني ابن مهدي  ، قال : حدثنا  سفيان وهو: الثوري  ، عن فراس  ، عن  الشعبي  ،  [ ص: 243 ] عن  مسروق  ، عن  عبد الله  في رجل تزوج امرأة ، فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها ، قال : لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث ، فقال  معقل بن سنان   : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق    . 
خالفه داود بن أبي هند. 
				
						
						
