6 - الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه 
 5773  - أخبرنا  قتيبة بن سعيد  ، قال : حدثنا  حماد - يعني ابن زيد   - عن  أيوب  ، عن  محمد - هو ابن سيرين   - عن يونس بن جبير  ، قال : سألت  ابن عمر  عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : هل تعرف  عبد الله بن عمر  ، فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل  عمر  النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ، فقلت له : فتعتد بتلك التطليقة ، فقال : مه أرأيت إن عجز أو استحمق   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					