10 - الطلاق للتي تنكح زوجا ، ثم لا يدخل بها
5781 - أخبرنا ، قال : حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قالت : عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل للأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته " .