61 - الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
5907 - أخبرنا محمد بن سلمة - قراءة عليه ، واللفظ والحارث بن مسكين لمحمد - ، قال : أخبرنا ، عن ابن القاسم ، عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر حميد بن نافع ، عن ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، فقالت زينب بنت أبي سلمة : زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أم حبيبة ، فدعت أبو سفيان بن حرب بطيب ، فدهنت منه جارية أم حبيبة ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا " . دخلت على
[ ص: 344 ] قالت : ثم دخلت على زينب حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا " . زينب بنت جحش
وقالت : سمعت زينب تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفأكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول " . أم سلمة
قال : فقلت حميد : وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول ؟ قالت لزينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، وتراجع بعد ما شاءت من طيب ، أو غيره زينب .
قال : تفتض به : تمسح به . وفي حديث مالك محمد ، قال : الحفش : الخص . مالك