5930 - أخبرنا ، قال : أخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل ، عن أيوب نافع ، إذا سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فيقول : أما أن يطلقها واحدة ، أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك امرأتك ابن عمر كان .