26 - تحكيم الحاكم رجلا وحده للنظر في الحكم وإنفاذه
6142 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد - وهو الجهني - وشبل ، قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل ، فقال : أنشدك بالله ألا قضيت بيننا بكتاب الله ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنا [ ص: 496 ] بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم - كأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه - ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، المائة شاة والخادم ترد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت فرجمها .
قال أبو عبد الرحمن : لا نعلم أحدا تابع سفيان على قوله : وشبل .
رواه مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد .
ورواه بكير بن الأشج ، عن عمرو بن شعيب ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة فقط . وحديث مالك وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن عيينة : وشبل .


