26 - تحكيم الحاكم رجلا وحده للنظر في الحكم وإنفاذه
6142 - أخبرنا ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله أبي هريرة وزيد بن خالد - وهو الجهني - وشبل ، قالوا : أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت فرجمها كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل ، فقال : أنشدك بالله ألا قضيت بيننا بكتاب الله ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنا [ ص: 496 ] بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم - كأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه - ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، المائة شاة والخادم ترد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا .
قال : لا نعلم أحدا تابع أبو عبد الرحمن سفيان على قوله : وشبل .
رواه ، عن مالك ، عن الزهري عبيد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد .
ورواه ، عن بكير بن الأشج ، عن عمرو بن شعيب ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله فقط . وحديث أبي هريرة مالك وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول : ابن عيينة وشبل .