38 - التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته 
 6159  - أخبرنا قتيبة  ، قال : حدثنا  أبو الأحوص  ، عن  سماك  ، عن علقمة بن وائل  ، عن  أبيه  ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت  [ ص: 506 ] لأبي ، فقال : الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قال : لا. قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول الله ، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، ليس يتورع من شيء ، قال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					